قرار بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يحال السيد، محمد سرقيوه، الموظف ببلدية بنغازي، الى التقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly