قرار بإجراء بعض التعيينات بوزارة المواصلات والاشغال العامة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين بوزارة المواصلات والاشغال العامة كل من:
مادة 2
يكون تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين المشار إليهم فى المادة السابقة بالدرجة الخاصة، ويكون تعيين مدير مصلحة الموانى والمنائر بالدرجة الأولى.
مادة 3
على وزير المواصلات والاشغال العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.