قرار بإجراء بعض التعيينات بوزارة المواصلات والاشغال العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار بإجراء بعض التعيينات بوزارة المواصلات والاشغال العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والاشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعين بوزارة المواصلات والاشغال العامة كل من:
- السيد، علي الميلودي وكيلا للوزارة لشئون الأشغال العامة
- السيد، فتحي جعودة وكيلا للوزارة للشئون الفنية
- السيد، حسين الكنيالي وكيلا مساعدا لشؤون الطيران و الموانئ والمنائر
- السيد، الطيب عبد الواحد وكيلا مساعدا لشؤون البريد والبرق والهاتف والأرصاد الجوية
- السيد، عيسى المقصى وكيلا مساعدا لشؤون الطرق والنقل البرى
- السيد، محمد سالم وكيلا مساعدا لشؤون الأشغال العامة
- السيد، محمود دربی مديرا لمصلحة المواني والمنائر
مادة 2
يكون تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين المشار إليهم فى المادة السابقة بالدرجة الخاصة، ويكون تعيين مدير مصلحة الموانى والمنائر بالدرجة الأولى.
مادة 3
على وزير المواصلات والاشغال العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 16 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.