قرار بإجراء بعض التعيينات بوزارة المواصلات والاشغال العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والاشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعين بوزارة المواصلات والاشغال العامة كل من:
- السيد، علي الميلودي وكيلا للوزارة لشئون الأشغال العامة
- السيد، فتحي جعودة وكيلا للوزارة للشئون الفنية
- السيد، حسين الكنيالي وكيلا مساعدا لشؤون الطيران و الموانئ والمنائر
- السيد، الطيب عبد الواحد وكيلا مساعدا لشؤون البريد والبرق والهاتف والأرصاد الجوية
- السيد، عيسى المقصى وكيلا مساعدا لشؤون الطرق والنقل البرى
- السيد، محمد سالم وكيلا مساعدا لشؤون الأشغال العامة
- السيد، محمود دربی مديرا لمصلحة المواني والمنائر
مادة 2
يكون تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين المشار إليهم فى المادة السابقة بالدرجة الخاصة، ويكون تعيين مدير مصلحة الموانى والمنائر بالدرجة الأولى.
مادة 3
على وزير المواصلات والاشغال العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 16 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء