قرار بإجراء بعض التعيينات بوزارة المواصلات والاشغال العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإجراء بعض التعيينات بوزارة المواصلات والاشغال العامة

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يعين بوزارة المواصلات والاشغال العامة كل من:

  1. السيد، علي الميلودي وكيلا للوزارة لشئون الأشغال العامة
  2. السيد، فتحي جعودة وكيلا للوزارة للشئون الفنية
  3. السيد، حسين الكنيالي وكيلا مساعدا لشؤون الطيران و الموانئ والمنائر
  4. السيد، الطيب عبد الواحد وكيلا مساعدا لشؤون البريد والبرق والهاتف والأرصاد الجوية
  5. السيد، عيسى المقصى وكيلا مساعدا لشؤون الطرق والنقل البرى
  6. السيد، محمد سالم وكيلا مساعدا لشؤون الأشغال العامة
  7. السيد، محمود دربی مديرا لمصلحة المواني والمنائر

مادة 2

يكون تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين المشار إليهم فى المادة السابقة بالدرجة الخاصة، ويكون تعيين مدير مصلحة الموانى والمنائر بالدرجة الأولى.

مادة 3

على وزير المواصلات والاشغال العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly