وعلى المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب،
وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1964 في شأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية،
ونظرا لخلو مقعدين بمجلس النواب عن دائرتي سرت ودرنة الانتخابيتين،
قرر
مادة 1
تجرى انتخابات تكميلية بدائرة سرت رقم 48 ودائرة درنة الأولى رقم 82 لملء المقعدين الشاغرين بمجلس النواب عن الدائرتين المذكورتين ويحدد يوم الأربعاء الموافق أول مارس 1967 موعدا لإجراء الانتخابات المذكورة.
مادة 2
يفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما في المادة السابقة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 1967.