قرار بإجراء انتخابات تكميلية بدائرتى سرت ودرنة

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار بإجراء انتخابات تكميلية بدائرتى سرت ودرنة

وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

تجرى انتخابات تكميلية بدائرة سرت رقم 48 ودائرة درنة الأولى رقم 82 لملء المقعدين الشاغرين بمجلس النواب عن الدائرتين المذكورتين ويحدد يوم الأربعاء الموافق أول مارس 1967 موعدا لإجراء الانتخابات المذكورة.

مادة 2 

يفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما في المادة السابقة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 1967.

مادة 3 

على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly