أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإجراء امتحانات لتعيين ملحقين بوزارة الخارجية

نشر في

قرار بإجراء امتحانات لتعيين ملحقين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون المؤرخ في 17 سبتمبر 1960 والمرسوم بقانون المؤرخ في 14 أبريل 1968،

قرر

مادة 1 

تجرى امتحانات لاختيار ملحقين من بين حملة المؤهلات الجامعية لتعيينهم في درجة ملحق بوظائف السلك الدبلوماسي وذلك بمقر وزارة الخارجية فى 1968/9/1. 

مادة 2 

يكون الامتحان تحريرياً فى الدستور الليبي والتاريخ العام وإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية، وشفهيا فى المعلومات العامة للتأكد من صلاحية المتقدم لطبيعة الوظيفة.

مادة 3 

لا يسمح بالاشتراك في الامتحان إلا لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي من المدنية.

مادة 4 

على وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحان إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فى أول اجتماع لها لإصدار قرار التعيين.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر در بمدينة البيضاء 19 ربيع الثاني 1388
  • الموافق 15 يوليو 1968
  • شمس الدین عرابی
  • وزير الخارجية بالوكالة