قرار بإجراء امتحانات لتعيين ملحقين بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بإجراء امتحانات لتعيين ملحقين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون المؤرخ في 17 سبتمبر 1960 والمرسوم بقانون المؤرخ في 14 أبريل 1968،
قرر
مادة 1
تجرى امتحانات لاختيار ملحقين من بين حملة المؤهلات الجامعية لتعيينهم في درجة ملحق بوظائف السلك الدبلوماسي وذلك بمقر وزارة الخارجية فى 1968/9/1.
مادة 2
يكون الامتحان تحريرياً فى الدستور الليبي والتاريخ العام وإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية، وشفهيا فى المعلومات العامة للتأكد من صلاحية المتقدم لطبيعة الوظيفة.
مادة 3
لا يسمح بالاشتراك في الامتحان إلا لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي من المدنية.
مادة 4
على وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحان إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فى أول اجتماع لها لإصدار قرار التعيين.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر در بمدينة البيضاء 19 ربيع الثاني 1388
- الموافق 15 يوليو 1968
- شمس الدین عرابی
- وزير الخارجية بالوكالة