قرار بإجراء امتحانات لتعيين ملحقين بوزارة الخارجية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بإجراء امتحانات لتعيين ملحقين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

تجرى امتحانات لاختيار ملحقين من بين حملة المؤهلات الجامعية لتعيينهم في درجة ملحق بوظائف السلك الدبلوماسي وذلك بمقر وزارة الخارجية فى 1968/9/1. 

مادة 2 

يكون الامتحان تحريرياً فى الدستور الليبي والتاريخ العام وإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية، وشفهيا فى المعلومات العامة للتأكد من صلاحية المتقدم لطبيعة الوظيفة.

مادة 3 

لا يسمح بالاشتراك في الامتحان إلا لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي من المدنية.

مادة 4 

على وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحان إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فى أول اجتماع لها لإصدار قرار التعيين.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly