Skip to main content

قرار انعقاد محكمة الجنايات

1 ديسمبر 1962

قرار انعقاد محكمة الجنايات

رئيس محكمة الاستئناف المدنية ببرقة، 

  • بعد الاطلاع على المادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بموجب القانون رقم 18 لسنة 1962م.

قرر 

مادة 1

يكون انعقاد محكمة الجنايات الدور التاسع والتسعين بمقر محكمة درنة الابتدائية المدنية من اليوم الأول من شهر فبراير 1963م إلى اليوم العاشر منه وبدائرة محكمة بنغازي الابتدائية المدنية من اليوم الحادى عشر من نفس الشهر وحتى نهايته. 

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 1962/12/31
  • محمد عابد عبدالمولى 
  • رئيس محكمة الاستئناف المدنية ببرقة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.