قرار انعقاد محكمة الجنايات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار انعقاد محكمة الجنايات

رئيس محكمة الاستئناف المدنية ببرقة، 

قرر 

مادة 1

يكون انعقاد محكمة الجنايات الدور التاسع والتسعين بمقر محكمة درنة الابتدائية المدنية من اليوم الأول من شهر فبراير 1963م إلى اليوم العاشر منه وبدائرة محكمة بنغازي الابتدائية المدنية من اليوم الحادى عشر من نفس الشهر وحتى نهايته. 

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly