Skip to main content

قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي

11 سبتمبر 1994

قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 617 لسنة 1983م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصحية والدوائية.
  • وعلى ما عرضه مدير عام مركز البحوث الصحية والدوائية.

قررت

مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث الصحية والدوائية في مدينة بنغازي، ليتولى اختصاصات المركز التي تسند إليه في نطاق مدينة بنغازي والمناطق الشرقية.

مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للفرع قرار من مدير عام المركز.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 19/ 7/ 1423 هـ
  • الموافق: 11/ 9/ 2002 م
  • اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.