قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي

قررت

مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث الصحية والدوائية في مدينة بنغازي، ليتولى اختصاصات المركز التي تسند إليه في نطاق مدينة بنغازي والمناطق الشرقية.

مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للفرع قرار من مدير عام المركز.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه.

ls.org.ly