قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 617 لسنة 1983م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصحية والدوائية.
- وعلى ما عرضه مدير عام مركز البحوث الصحية والدوائية.
قررت
مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث الصحية والدوائية في مدينة بنغازي، ليتولى اختصاصات المركز التي تسند إليه في نطاق مدينة بنغازي والمناطق الشرقية.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للفرع قرار من مدير عام المركز.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه.
- صدر بطرابلس بتاريخ 19/ 7/ 1423 هـ
- الموافق: 11/ 9/ 2002 م
- اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية