قرار رقم 16 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا،
بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات بشأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية رقم 11 المنعقد بتاريخ 8/ 6/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي مرسى البريقة والبالغة مساحته 192 هكتاراً وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والحدود كالآتي:
شمالاً: أرض فضاء ملك الدولة الليبية.
شرقاً: أرض فضاء ملك الدولة الليبية.
جنوباً: طريق طرابلس بنغازي الساحلى وأرض ملك الدولة الليبية.
غربا: شركة سرت للإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.