قرار رقم 16 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا، 

قررت

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي مرسى البريقة والبالغة مساحته 192 هكتاراً وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والحدود كالآتي:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly