Skip to main content

قرار رقم 401 لسنة 2008 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2008 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

5 يوليو 2008

قرار رقم 401 لسنة 2008 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2008 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تضاف الجمعيات الاستهلاكية لأدوات النشاط الاقتصادي المحدد بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. 2001 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي.

مادة 2

يسمح للجمعيات الاستهلاكية المؤسسة تأسيسا صحيحا وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 مسيحي، المشار إليه، باستيراد السلع والبضائع لمنتسبيها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب
  • الموافق 5/ 7/ 1376 و.ر. 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.