قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يندب كل من الاخوة المبينة اسماؤهم فيما بعد لشغل الوظيفة الموضحة قرين اسمه و هم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.