Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية

13 مارس 1977

قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يندب كل من الاخوة المبينة اسماؤهم فيما بعد لشغل الوظيفة الموضحة قرين اسمه و هم:

  1. الأخ مفتاح الفلاح خليفة – مديرا للادارة العامة للسدود ومياه الوديان ·
  2. الاخ الطاهر ميلود أبو فيله – مديرا للادارة العامة للمياه الجوفية.
  3. الاخ سعد فرج الرباطي – مديرا للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  4. الاخ محمد سعد الرجباني – مديرا للإدارة العامة للشئون المالية والادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 الاول ربيع 1397ه
  • عبد العاطي العبيدي
  • الموافق 13 مارس 1977م
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.