قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية
13 مارس 1977
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 1977
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: السدود
قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1977م بتنظيم وزارة السدود والموارد المائية ،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 30 شوال 1396هـ الموافق 23 أكتوبر 1976م بتعيين وزراء.
- وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية
قرر
مادة 1
يندب كل من الاخوة المبينة اسماؤهم فيما بعد لشغل الوظيفة الموضحة قرين اسمه و هم:
- الأخ مفتاح الفلاح خليفة – مديرا للادارة العامة للسدود ومياه الوديان ·
- الاخ الطاهر ميلود أبو فيله – مديرا للادارة العامة للمياه الجوفية.
- الاخ سعد فرج الرباطي – مديرا للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
- الاخ محمد سعد الرجباني – مديرا للإدارة العامة للشئون المالية والادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 23 الاول ربيع 1397ه
- عبد العاطي العبيدي
- الموافق 13 مارس 1977م
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.