قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يندب كل من الاخوة المبينة اسماؤهم فيما بعد لشغل الوظيفة الموضحة قرين اسمه و هم:

  1. الأخ مفتاح الفلاح خليفة – مديرا للادارة العامة للسدود ومياه الوديان ·
  2. الاخ الطاهر ميلود أبو فيله – مديرا للادارة العامة للمياه الجوفية.
  3. الاخ سعد فرج الرباطي – مديرا للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  4. الاخ محمد سعد الرجباني – مديرا للإدارة العامة للشئون المالية والادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly