قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن ندب بعض موظفي أمانة السدود والموارد المائية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1977م بتنظيم وزارة السدود والموارد المائية ،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 30 شوال 1396هـ الموافق 23 أكتوبر 1976م بتعيين وزراء.
- وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية
قرر
مادة 1
يندب كل من الاخوة المبينة اسماؤهم فيما بعد لشغل الوظيفة الموضحة قرين اسمه و هم:
- الأخ مفتاح الفلاح خليفة – مديرا للادارة العامة للسدود ومياه الوديان ·
- الاخ الطاهر ميلود أبو فيله – مديرا للادارة العامة للمياه الجوفية.
- الاخ سعد فرج الرباطي – مديرا للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
- الاخ محمد سعد الرجباني – مديرا للإدارة العامة للشئون المالية والادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 23 الاول ربيع 1397ه
- عبد العاطي العبيدي
- الموافق 13 مارس 1977م
- رئيس اللجنة الشعبية العامة