Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 2001م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

7 أكتوبر 2001

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 2001م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي ، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و. ر.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامةرئيساً
الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدماتعضواً
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العامعضواً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة وتفحيص وتدقيق موضوع تقليص الجهاز الإداري في ضوء ما أثير من ملاحظات، وإعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية والقوانين الأخرى المماثلة في شأن كيفية معالجة أوضاع من يتقرر تقليصهم من الجهاز الإداري بمرتبات إلى حين حصولهم على مواقع عمل أخرى.

مادة 3 

للجنة الإستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من مهام ، وعليها أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها مرفقاً بمشروع القانون المطلوب إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 20 رجب
  • الموافق: 7 التمور 1369 و.ر.