أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 2001م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1971م، بشأن التأمين الإجباري

25 أغسطس 2001

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 2001م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1971م، بشأن التأمين الإجباري

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و.ر، بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن المرور على الطرق العامة، وتعديلاته.
  • وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 2649 المؤرخ في 1369.5.22 و.ر.
  • وعلى ما تقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي عشر لسنة 1369 و.ر

قررت

مادة 1

في تطبيق حكم المادة الأولى للقانون رقم 4 لسنة 1369 و.ر، بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية، يكون الحد الأقصى لالتزام المؤمن شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية المؤمنة إذا وقعت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في حدود المبالغ المحتسبة وفقاً للأسس والضوابط والأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2

  1. يقدر التعويض المادي عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الناشئ عن حوادث المركبات الآلية للأشخاص ممن تجاوزت أعمارهم 17 سبعة عشر سنة ولهم دخول فعلية حال وقوع الحادث المسبب للضرر وذلك بضرب المعامل المقابل لعمر المتوفي أو المصاب المبين بالجدول أ المرفق بهذا القرار في إجمالي دخله الحقيقي الشهري.
  2. يكون التعويض المادي عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الناشئ عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة إجبارياً للأشخاص ممن ليست لهم دخول فعلية وقت الحادث المسبب للضرر القصر- المقعدون – العاطلون عن العمل – ربات البيوت ومن في حكمهم وفق المبالغ المحددة بالجدول ب المرفق بهذا القرار.

مادة 3 

يحدد التعويض عن الضرر المعنوي عن حالات الوفاة والعجز الكلي حوادث المركبات الآلية وذلك وفقاً للفئات والمبالغ المستديم الناشئ عن المحددة فيما يلي:

أولاً فئة القصر دون سن الثامنة عشر سنة:

ر.مصفة المتوفى أو المصابقيمة التعويض المعنوي
ابن وحيد/ بنت وحيدة15.000.000 د.ل خمسة عشر ألف دينار
ليس ابنا وحيداً ولا بنتاً وحيدة “لهم أشقاء من نفس الجنس”13.000.000 د.ل ثلاثة عشر ألف دينار

ثانيا فئة البالغين الذين يعولون:

صفة المتوفى أو المصابعدد الورثةقيمة التعويض المعنوي
جميع فئات الذكور والإناث من المتزوجين وغير المتزوجين ممن تجاوزت أعمارهم 17 سنة والذين يعولون أسراً4-2 أفراد13.500 د.ل ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دينار.
7-5 أفراد15.500 د.ل خمسة عشر ألف وخمسمائة دينار.
10-8 أفراد17.500 د.ل سبعة عشر ألف وخمسمائة دينار.
أكثر من 10 أفراد20.000 د.ل عشرون ألف دينار.

ثالثا فئة البالغين الذين لا يعولون:

فئة البالغين الذين لا يعولون12.500 د.ل أثنى عشر ألف وخمسمائة دينار

مادة 4

يحتسب التعويض الكلي المادي والمعنوي عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الناشئ عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة إجبارياً وذلك بجمع قيمتي التعويض المادي والمعنوي المنصوص عليهما بالمادتين 3.2 من هذا القرار.

وفي الحالات التي يكون فيها التعويض عن حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم لمن لهم دخول فعلية والمحتسب وفقاً لنص هذه المادة أقل من التعويض المستحق عن وفاة أو إصابة نظرائهم ممن ليست لهم دخول فعلية والمحدد طبقاً للجدول ب المرفق بهذا القرار، فيحسب التعويض على أساس المبلغ الأعلى قيمة.

مادة 5 

يقدر التعويض عن العجز الجزئي المستديم – وهو العجز الذي يفقد فيه المصاب القدرة على العمل بنسبة تقل عن 80% ثمانين في المائة وذلك بنسبة العجز إلى كامل قيمة التعويض المستحق عن حالة الوفاة الموازنة لعمر المتوفي.

مادة 6

لاحتساب التعويض عن حالات العجز الكلي والجزئي المستديم يعتد بالشهادات الطبية المثبتة للعجز والصادرة عن اللجان الطبية المشكلة بموجب المادة 2 من لائحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 94 لسنة 1425 ميلادية والقرارات المعدلة له.

مادة 7

لاحتساب التعويض بالنسبة لحالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم للأشخاص ممن لهم دخول فعلية يعتد بشهادات المرتب أو الدخل الصادرة عن جهات عامة.

أما بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم فيعتد بالشهادات الصادرة عن الضمان الاجتماعي ببيان الدخل المفترض الذي احتسب على أساسه أقساط الاشتراك الضماني.

وفيما عدا ذلك لا يعتد بأية شهادة بالدخل أو المرتب ما لم تكن مصدقة من مصلحة الضرائب أو أحد المكاتب التابعة لها بما مفاده أن الدخل الوارد بها هو الخاضع فعلاً للضريبة وتم سدادها على أساسه.

مادة 8 

يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل النص على خلاف ذلك:

  1. العجز الكلي المستديم:

هو عدم القدرة للمصاب التي لا يرجى الشفاء منها أو يحتمل عدم الشفاء منها والناشئة عن حادث مركبة آلية، ويترتب عنها إعاقة المصاب عن العمل أو إنقاص قدرته عليه بنسبة 80% أو أكثر وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

  1. العجز الجزئي:

هو العجز الذي يترتب عليه فقد المصاب القدرة على الإنتاج والكسب بنسبة أقل من 80% أو تخلف شرط الاستدامة بأن تبين للجنة المختصة أنه عجز مؤقت.

  1. اللجنة الطبية:

هي اللجنة المختصة وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 94 لسنة 1425 ميلادية، بشأن لائحة تقدير العجز.

  1. التعويض الكامل:

هو مجموعة مبلغ التعويض المادي والمعنوي المستحق عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.

مادة 9 

تسري أحكام هذا القرار على جميع المطالبات بالتعويض عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة إجبارياً والمرفوعة بها دعاوى أمام المحاكم ولم يصدر بها حكم بات حائز على الصيغة التنفيذية قبل تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في :7 جماد الآخر
  • الموافق : 25 هانيبال 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة

الجدول أ

بشأن تحديد أسس احتساب التعويض المادي المستحق عن حالات الوفاة والعجز المستديم الناشئ عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة إجبارياً ، للأشخاص ممن تجاوزت أعمارهم  18 سنة ولهم دخول فعلية وقت الحادث، المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195  لسنة 1369 و.ر بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.

العمرالمعامل المقابلالعمرالمعامل المقابلالعمرالمعامل المقابلالعمرالمعامل المقابل
1835295640785187
1937305841805286
2039316042825385
2142326243835483
2244336444845580
2345346745855677
2447356946865773
2549367147875868
2651377348885962
2753387449896059
285539765088فما فوق

الجدول ب

بشأن مبالغ التعويض المادي المستحق عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الناشئ عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة إجبارياً، للأشخاص ممن ليست لهم دخول فعلية، المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 و.ر بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن المسئولية المدنية عن حوادث المركبات الآلية.

العمر بالسنواتقيمة التعويض المادي د.لالعمر بالسنواتقيمة التعويض المادي د.لالعمر بالسنواتقيمة التعويض المادي د.لالعمر بالسنواتقيمة التعويض المادي د.ل
15000161000031150004618250
25250171025032152504718000
35500181050033155004817500
46000191100034160004917250
56250201125035162505017000
66500211150036165005116500
77000221200037170005216250
87250231235038172505316000
97500241250039175005415500
108000251300040180005515250
118250261325041182505615000
128500271350042185005714500
139000281400043190005814250
149250291425044192505914000
1595003014500451850060فما فوق13500