قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يوليو 1979
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76 – 80 م وتعديلاته،
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1978م بشأن تعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للسنوات 1976 م – 1980م،
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1978 بشأن اعتماد م ميزانية التحول للسنة المالية 1979 م،
- وبناء على ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ 1,000,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات بند 2/ أ/ 5 حفر آبار جديدة بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 3 ج مشروع تنمية الدواجن بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.
مادة 2
ينقل مبلغ 1,500,000,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات بند 1/ د إنشاء ودراسة سدود أخرى بالجماهيرية بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 11/ د دعم أسعار شراء بعض المحاصيل الزراعية بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 شعبان 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 10 يوليو 1979 م