Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية

10 يوليو 1979

قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ 1,000,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات بند 2/ أ/ 5 حفر آبار جديدة بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 3 ج مشروع تنمية الدواجن بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.

مادة 2 

ينقل مبلغ 1,500,000,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات بند 1/ د إنشاء ودراسة سدود أخرى بالجماهيرية بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 11/ د دعم أسعار شراء بعض المحاصيل الزراعية بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 15 شعبان 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 10 يوليو 1979 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.