قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يوليو 1979
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76 – 80 م وتعديلاته،
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1978م بشأن تعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للسنوات 1976 م – 1980م،
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1978 بشأن اعتماد م ميزانية التحول للسنة المالية 1979 م،
- وبناء على ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ 1,000,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات بند 2/ أ/ 5 حفر آبار جديدة بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 3 ج مشروع تنمية الدواجن بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.
مادة 2
ينقل مبلغ 1,500,000,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات بند 1/ د إنشاء ودراسة سدود أخرى بالجماهيرية بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 11/ د دعم أسعار شراء بعض المحاصيل الزراعية بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 شعبان 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 10 يوليو 1979 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.