Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة بندب وكيل الأمانة السدود والموارد المائية

9 أبريل 1977

قرار اللجنة الشعبية العامة بندب وكيل الأمانة السدود والموارد المائية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يندب الأخ الدكتور/ محمد البخبخي على سبيل التفرغ وكيلا لأمانة السدود والموارد المائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد العاطي العبيدي
  • صدر في 30 ربيع الآخر 1397 هـ 
  • الموافق 19 أبريل 1977 م
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة