قرار اللجنة الشعبية العامة بندب وكيل الأمانة السدود والموارد المائية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1977م بتنظيم وزارة السدود والموارد المائية
- وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية
قررت
مادة 1
يندب الأخ الدكتور/ محمد البخبخي على سبيل التفرغ وكيلا لأمانة السدود والموارد المائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد العاطي العبيدي
- صدر في 30 ربيع الآخر 1397 هـ
- الموافق 19 أبريل 1977 م
- رئيس اللجنة الشعبية العامة