Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد الريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت 

12 أكتوبر 1977

قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد الريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام، 
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية والقرارات المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية،

قررت

مادة 1 

ووفق لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغارى أجرو كومبلكت لتنفيذ دراسة ومراجعة مواصفات سد وادي لبدة/ سوق الخميس وإعداد وثائق العطاء الخاصة بتنفيذه بمبلغ إجمالي قدره 68265,000 د.لثمانية وستون الفا ومائتان وخمسة وستون دينارا، وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 29 شوال 1397ھ
  • الموافق 12 أكتوبر 1977م
  • عبد العاطي العبيدي 
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.