قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد الريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد الريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

ووفق لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغارى أجرو كومبلكت لتنفيذ دراسة ومراجعة مواصفات سد وادي لبدة/ سوق الخميس وإعداد وثائق العطاء الخاصة بتنفيذه بمبلغ إجمالي قدره 68265,000 د.لثمانية وستون الفا ومائتان وخمسة وستون دينارا، وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly