قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن لأمانة السدود والموارد المائية فى التعاقد المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1977
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: السدود
قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن لأمانة السدود والموارد المائية فى التعاقد المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام،
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ذي القعدة 1391 هـ الموافق 20 ديسمبر 1971م بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية،
قررت
مادة 1
يؤذن لأمانة السدود والموارد المائية فى التعاقد بطريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغارى أجرو كومبلكت للقيام بأعمال الإشراف الفني على تنفيذ مشروع اقامة سد وادي غان مقابل مبلغ اجمالي قدره 585,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وثمانون الف دينار ليبى ودون التقيد بأحكام لاختنا.تخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد العاطي العبيدي
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 18 محرم 1398هـ
- الموافق 28 ديسمبر 1977م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.