قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن لأمانة السدود والموارد المائية فى التعاقد المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يؤذن لأمانة السدود والموارد المائية فى التعاقد بطريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغارى أجرو كومبلكت للقيام بأعمال الإشراف الفني على تنفيذ مشروع اقامة سد وادي غان مقابل مبلغ اجمالي قدره 585,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وثمانون الف دينار ليبى ودون التقيد بأحكام لاختنا.تخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.