قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 97 هـ/ 1977 م
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
على القانون رقم 3 لسنة 1977م بتنظيم أمانة السدود
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1397هـ/ 1977م،
وبناء على ما عرضه أمين الخزانة،
قررت
مادة 1
تعتمد توزيعات الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 1397هـ 1977م بمبلغ قدره «8500000 د.ل» ثمانمائة وخمسون الف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول المرفق.
مادة 2
تغطي المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة في الدعم الحكومي المقرر في الميزانية الإدارية للدولة.