Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 97 هـ/ 1977 م

1 يونيو 1977

قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 97 هـ/ 1977 م

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 3 لسنة 1977م بتنظيم أمانة السدود 
  • وعلى القانون رقم 102 لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1397هـ/ 1977م،
  • وبناء على ما عرضه أمين الخزانة،

قررت

مادة 1 

تعتمد توزيعات الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 1397هـ 1977م بمبلغ قدره «8500000 د.ل» ثمانمائة وخمسون الف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول المرفق.

مادة 2 

تغطي المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة في الدعم الحكومي المقرر في الميزانية الإدارية للدولة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 13 جمادى الآخرة 1397ه.
  • الموافق 1 يونيو 1977م
  • عبد العاطي العبيدي
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.