قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 97 هـ/ 1977 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 97 هـ/ 1977 م

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تعتمد توزيعات الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 1397هـ 1977م بمبلغ قدره «8500000 د.ل» ثمانمائة وخمسون الف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول المرفق.

مادة 2 

تغطي المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة في الدعم الحكومي المقرر في الميزانية الإدارية للدولة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly