Skip to main content

قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري

10 أبريل 1994

قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والقوانين المعدلة له
  • وعلى النظام الأساسي للشركة الليبية التونسية للصيد البحري
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 11/ مايو/ 1993
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 13/ نوفمبر/ 1993
  • وعلى قرار وزير الفلاحة بالجمهورية التونسية رقم 557 الصادر بتاريخ 5/ أبريل/ 1994م بتعيين مصفي عن الجانب التونسي

قررت

مادة 1
تحل الشركة الليبية التونسية للصيد البحري طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والنظام الأساسي للشركة.

مادة 2
يعين الأخوان المذكوران فيما يلي مصفيين للشركة عن الجانبين، وهما:

  1. الأستاذ/ محمد أبوبكر الذيب – مدير مكتب الشئون القانونية بأمانة الثروة البحرية رئيساً.
  2. السيد/ محمد الحمروني – مستشار المصالح العمومية بوزارة الفلاحة التونسية – عضواً.

مادة 3
على اللجنة مباشرة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها حسب القوانين والتشريعات النافذة، ولها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لتأدية مهامها.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 شوال 1403 و.ر
  • الموافق 10 الطير 1994 م
  • ساسي على القروي
  • أمين سر الاجتماع وعضو الجمعية العمومية 
  • محمد خطاب محمد
  • حامل الأسهم الليبية ورئيس الجمعية العمومية والكاتب العام بأمانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.