قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري
قررت
مادة 1
تحل الشركة الليبية التونسية للصيد البحري طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والنظام الأساسي للشركة.
مادة 2
يعين الأخوان المذكوران فيما يلي مصفيين للشركة عن الجانبين، وهما:
مادة 3
على اللجنة مباشرة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها حسب القوانين والتشريعات النافذة، ولها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لتأدية مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.