قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري

قررت

مادة 1
تحل الشركة الليبية التونسية للصيد البحري طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والنظام الأساسي للشركة.

مادة 2
يعين الأخوان المذكوران فيما يلي مصفيين للشركة عن الجانبين، وهما:

  1. الأستاذ/ محمد أبوبكر الذيب – مدير مكتب الشئون القانونية بأمانة الثروة البحرية رئيساً.
  2. السيد/ محمد الحمروني – مستشار المصالح العمومية بوزارة الفلاحة التونسية – عضواً.

مادة 3
على اللجنة مباشرة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها حسب القوانين والتشريعات النافذة، ولها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لتأدية مهامها.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly