وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 18- 2021/3/20 م.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 1746 المؤرخ في 2021/3/29 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 29/ 2021/3 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ر GERLIB international Trading GmbH المانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 533,000.00 خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف يورو لتوريد نضائد وشواحن لمنظومة UPS لصالح محطة كهرباء الخليج، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.