قرار الإذن بالتعاقد للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر رقم 8

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ر GERLIB international Trading GmbH المانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 533,000.00 خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف يورو لتوريد نضائد وشواحن لمنظومة UPS لصالح محطة كهرباء الخليج، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly