Skip to main content

قرار اعفاء رقم 9

19 يونيو 1962

قرار اعفاء رقم 9

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب ج من المادة 7 من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وبناء على الطلب المقدم من مصنع الطوب بسيدى المصرى لصاحبه شركة مصانع سيدي المصري شركة مساهمة والمؤرخ في 19 فبراير 1962.
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد يومي 28، 29 مارس 1962.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين في 12 يونيو 1962.

قرر 

مادة 1

اعفاء مصنع الطوب بسيدى المصرى لصاحبه شركة مصانع سيدي المصرى شركة مساهمة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

مادة 2

إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية عن الآلات الأدوات وقطع الغيار والمواد الكيميائية التي تدخل ضمن هذه الصناعة لمدة خمس سنوات اعتبارا من 19 فبراير 1962.

  • ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة
  • طرابلس في 16 محرم 1382
  • الموافق 19 يونيو 1962 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.