قرار اعفاء رقم 9
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب ج من المادة 7 من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على الطلب المقدم من مصنع الطوب بسيدى المصرى لصاحبه شركة مصانع سيدي المصري شركة مساهمة والمؤرخ في 19 فبراير 1962.
- وعلى توصيات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد يومي 28، 29 مارس 1962.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين في 12 يونيو 1962.
قرر
مادة 1
اعفاء مصنع الطوب بسيدى المصرى لصاحبه شركة مصانع سيدي المصرى شركة مساهمة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.
مادة 2
إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية عن الآلات الأدوات وقطع الغيار والمواد الكيميائية التي تدخل ضمن هذه الصناعة لمدة خمس سنوات اعتبارا من 19 فبراير 1962.
- ابو القاسم العلاقي
- وزير الصناعة
- طرابلس في 16 محرم 1382
- الموافق 19 يونيو 1962 م.