بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل فى 8 سبتمبر 1962 م.
قرر
مادة 1
منح مصنع المسامير لصاحبه السيد، مصطفى الشيباني بالفويهات ببنغازي الإعفاءات الاتية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لصناعة المسامير والدبابيس والمنتجات الحديدية الأخرى وذلك لمدة خمس سنوات.