قرار اعفاء رقم 13
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
- وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل فى 8 سبتمبر 1962 م.
قرر
مادة 1
منح مصنع المسامير لصاحبه السيد، مصطفى الشيباني بالفويهات ببنغازي الإعفاءات الاتية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لصناعة المسامير والدبابيس والمنتجات الحديدية الأخرى وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صووره.
- صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382
- الموافق 15 سبتمبر 1962م.
- ابو القاسم العلاقي
- وزير الصناعة