Skip to main content

قرار اعفاء رقم 12

15 سبتمبر 1962

قرار اعفاء رقم 12

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962 م.

قرر 

مادة 1

يمنح مصنع النسيج لصاحبه  السيد، عبد الحفيظ المغبوب بطرابلس الاعفاءات الاتية:- 

  • أ- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
  • ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية لمدة خمس سنوات.

والمواد الأولية المعفية هي:

خيوط فضية ومعدنية- وخيوط حريرية مختلفة الأنواع- وخيوط من اصل حرير صناعي وقطني وصوفي- خيوط نايلون- خيوط مطاط عادي ومكسوة بخيوط اخرى ملونة- مواد الصباغة بانواعها- ومواد النشا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صووره.

  • صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382 
  • الموافق 15 سبتمبر 1962م.
  •  ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.