Skip to main content

قرار اعفاء رقم 12

15 سبتمبر 1962

قرار اعفاء رقم 12

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962 م.

قرر 

مادة 1

يمنح مصنع النسيج لصاحبه  السيد، عبد الحفيظ المغبوب بطرابلس الاعفاءات الاتية:- 

  • أ- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
  • ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية لمدة خمس سنوات.

والمواد الأولية المعفية هي:

خيوط فضية ومعدنية- وخيوط حريرية مختلفة الأنواع- وخيوط من اصل حرير صناعي وقطني وصوفي- خيوط نايلون- خيوط مطاط عادي ومكسوة بخيوط اخرى ملونة- مواد الصباغة بانواعها- ومواد النشا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صووره.

  • صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382 
  • الموافق 15 سبتمبر 1962م.
  •  ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة