قرار اعفاء رقم 12
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
- وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962 م.
قرر
مادة 1
يمنح مصنع النسيج لصاحبه السيد، عبد الحفيظ المغبوب بطرابلس الاعفاءات الاتية:-
- أ- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
- ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية لمدة خمس سنوات.
والمواد الأولية المعفية هي:
خيوط فضية ومعدنية- وخيوط حريرية مختلفة الأنواع- وخيوط من اصل حرير صناعي وقطني وصوفي- خيوط نايلون- خيوط مطاط عادي ومكسوة بخيوط اخرى ملونة- مواد الصباغة بانواعها- ومواد النشا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صووره.
- صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382
- الموافق 15 سبتمبر 1962م.
- ابو القاسم العلاقي
- وزير الصناعة