بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961م.
وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962م.
قرر
مادة 1
يمنح مركز حليب طرابلس لصاحبه السيد، المهدى الحجاجي الإعفاءات الآتية:
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لبسترة اللبن وتعقيمه وللمختبر الكيماوي التابع له وعن الزجاجات الخاصة باللبن واغطيتها وذلك لمدة خمس سنوات.