Skip to main content

قرار اعفاء رقم 11

15 سبتمبر 1962

قرار اعفاء رقم 11

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961م.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962م.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962م.

قرر 

مادة 1

يمنح مركز حليب طرابلس لصاحبه  السيد، المهدى الحجاجي الإعفاءات الآتية:

  • أ- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
  • ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لبسترة اللبن وتعقيمه وللمختبر الكيماوي التابع له وعن الزجاجات الخاصة باللبن واغطيتها وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382 
  • الموافق 15 سبتمبر 1962م.
  •  ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.