قرار اعفاء رقم 11

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار اعفاء رقم 11

وزير الصناعة

قرر 

مادة 1

يمنح مركز حليب طرابلس لصاحبه  السيد، المهدى الحجاجي الإعفاءات الآتية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly