Skip to main content

 قرار اعفاء رقم 10

15 سبتمبر 1962

 قرار اعفاء رقم 10

وزير الصناعة 

  • بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
  • وعلى توصية لجنة فحص المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962 م.

قرر 

مادة 1

منح مصنع الجير لصاحبيه  السيدين سعد فضل الله البرغثى وعلى بن جمعة الشريف شهوب بترهونة الإعفاءات الاتية:-

  • أ – الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
  • ب – الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار وأكياس الورق التي يوضع فيها الجير للتسويق وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382 
  • الموافق 15 سبتمبر 1962م.
  •  ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.