بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
وعلى توصية لجنة فحص المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962 م.
قرر
مادة 1
منح مصنع الجير لصاحبيه السيدين سعد فضل الله البرغثى وعلى بن جمعة الشريف شهوب بترهونة الإعفاءات الاتية:-
أ – الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
ب – الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار وأكياس الورق التي يوضع فيها الجير للتسويق وذلك لمدة خمس سنوات.