أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار اعفاء رقم 10

نشر في

 قرار اعفاء رقم 10

وزير الصناعة 

  • بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
  • وعلى توصية لجنة فحص المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962 م.

قرر 

مادة 1

منح مصنع الجير لصاحبيه  السيدين سعد فضل الله البرغثى وعلى بن جمعة الشريف شهوب بترهونة الإعفاءات الاتية:-

  • أ – الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
  • ب – الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار وأكياس الورق التي يوضع فيها الجير للتسويق وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382 
  • الموافق 15 سبتمبر 1962م.
  •  ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة