قرار اعفاء رقم 10
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
- وعلى توصية لجنة فحص المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962 م.
قرر
مادة 1
منح مصنع الجير لصاحبيه السيدين سعد فضل الله البرغثى وعلى بن جمعة الشريف شهوب بترهونة الإعفاءات الاتية:-
- أ – الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
- ب – الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار وأكياس الورق التي يوضع فيها الجير للتسويق وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382
- الموافق 15 سبتمبر 1962م.
- ابو القاسم العلاقي
- وزير الصناعة