قرار اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
5 أغسطس 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الأولى المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الإثنين و الثلاثاء الموافق للرابع والخامس من شهر أغسطس 2014م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي
- السيد/ عقيلة صالح عيسى قويدر رئيسا لمجلس النواب.
- السيد/ إمحمد علي شعيب نائبا أولا لرئيس مجلس النواب.
- السيد/ إحميد حمد علي حومة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب.
مادة 2
بدء العمل بالقرار ونشره ر في الجريدة الرسمية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب الليبي
صدر في طبرق
يوم الثلاثاء الموافق 5/أغسطس/2014
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.