Skip to main content

قرار اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب

5 أغسطس 2014

قرار رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي

  1.  السيد/ عقيلة صالح عيسى قويدر رئيسا لمجلس النواب.
  2.  السيد/ إمحمد علي شعيب نائبا أولا لرئيس مجلس النواب.
  3.  السيد/ إحميد حمد علي حومة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب.

مادة 2

بدء العمل بالقرار ونشره ر في الجريدة الرسمية 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب الليبي

صدر في طبرق

يوم الثلاثاء الموافق 5/أغسطس/2014

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.