قرار رقم 427 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2020
- رقم التشريع: 427
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة
قرار رقم 427 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة “سابقا”.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 112 لسنة 1993 م، بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها بمدينة طرابلس.
اختصاصات ومهام هيئة مشروعات الكهرباء
مادة 2
تتولى الهيئة ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات الكهرباء الممولة من ميزانية التنمية ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- وضع المخطط الاستراتيجي لقطاع الكهرباء بما يتفق مع الاستراتيجيات العامة للدولة.
- وضع السياسات والمخططات اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء على المدى المتوسط والطويل، وفقا للمعايير والأسس السليمة في هذا الشأن.
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بجدوى تنفيذ مشروعات الكهرباء، وتحديد تقديرات الأسعار اللازمة لتنفيذها واقتراح كل ما من شأنه خفض تكاليف الإنشاء.
- اقتراح الميزانيات والتمويلات اللازمة لتنفيذ السياسات والمخططات، والتنسيق مع الجهات المعنية الاعتماد التمويلات والمخططات اللازمة ضمن البرامج والخطط التنموية للدولة.
- إعداد الأسس والمعايير الخاصة بالتصاميم الهندسية والتعاقدات على المشروعات الداخلة في اختصاص الهيئة.
- التعاقد على تنفيذ مشروعات الكهرباء في مجالات الإنتاج النقل التوزيع والإنارة العامة الممولة من ميزانية التنمية، وتحديد الأولويات في تنفيذ تلك المشروعات بمراعاة الأهداف الكلية للتنمية بالتنسيق في ذلك مع وزارتي التخطيط والمالية.
- اقتراح كل ما من شأنه تطوير إجراءات التعاقد وسداد مستحقات المنفذين على أساس تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية في الإجراءات
- الإشراف على تنفيذ مشروعات الكهرباء المتعاقد عليها بما يضمن تحقيق أعلى جودة وأقصر مدة تنفيذ وأقل تكلفة ممكنة.
- إعداد التقارير الدورية عن تنفيذ مشروعات الكهرباء والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، ومقترحات المعالجة وعرضها على الجهات المختصة.
- إعداد الخطط التدريبية اللازمة لتأهيل ورفع كفاءة العناصر الوطنية في مجالات التفاوض والتعاقد وإدارة البرامج والمشروعات وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في مجال الكهرباء، والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
- التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ برامج العمرات الجسيمة لوحدات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع.
- التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء في طرح عطاءات مشروعات تنفيذ العمرات الجسيمة للمحطات والترسية والتعاقد وتنفيذ الأعمال.
- التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء فيما يتعلق بالاستلام النهائي للمشروعات التي استكمل تنفيذها توطئة لتشغيلها وإدخالها على الشبكة العامة للكهرباء، وفي هذا الشأن تكون مسؤولية تشغيل المشروعات المستلمة استلاما ابتدائيا مسؤولية الشركة مع متابعة الهيئة دوريا خلال فترة الضمان وإتمام إجراءات التسليم النهائي.
- الاستثمار في مجال الكهرباء داخل ليبيا وخارجها بمشاركة القطاعين العام والخاص وفقا للتشريعات النافذة مع المستثمرين الأجانب داخل وخارج ليبيا، وتكون عوائد هذا الاستثمار من ضمن الموارد المالية للهيئة.
مادة 3
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مايلي:
- تملك العقارات والمنقولات التي تساعدها في أداء مهامها.
- الاستعانة بغيرها من الجهات الوطنية والأجنبية في إطار أداء مهامها.
- عقد الاتفاقات مع الجهات الوطنية والأجنبية بما يساعدها في إنجاز مهامها.
تعيين مجلس إدارة للهيئة
مادة 4
تدار الهيئة برئيس، يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
تعيين نائبين لرئيس الهيئة
مادة 5
يكون للهيئة نائبين للرئيس، تحدد اختصاصاتهم من قبل رئيس الهيئة، يعملان تحت إشرافه وتعليماته، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس الهيئة،
اختصاصات رئيس الهيئة
مادة 6
يتولى رئيس الهيئة الاختصاصات المقررة لرؤساء الهيئات والمصالح وفقا لأحكام التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها.
- إدارة الهيئة تسيير أعمالها وإدارة شؤونها والإشراف على سير أعمال الهيئة والتقسيمات التابعة لها وتوجيه أعمالها وأنشطتها والرقابة المباشرة على أعمالها إداريا وماليا وفنيا، والقيام بما يلزم التنظيم العمل وتطويره بما يخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والهيكل التنظيمي لها وفقا لأحكام التشريعات النافذة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية الأخرى في إطار السياسات والخطط العامة.
- تشكيل اللجان وفرق العمل وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لأداء المهام المناطة بها.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- القيام بكل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي الهيئة.
- التوقيع على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الهيئة وفقا لما تقضي به التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
تكوين الموارد المالية للهيئة
مادة 7
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
- ما يخصص لها من أموال في الميزانية العامة للدولة.
- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.دار القرارات
إنشاء للهيئة ميزانية مستقلة
مادة 8
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.
تنظيم بداية السنة المالية للهيئة
مادة 9
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
إيداع أموال الهيئة في حساب مصرفي أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي
مادة 10
تودع أموال الهيئة في حساب مصرفي أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي أو في أحد المصارف التجارية العاملة بليبيا حسب ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بالخصوص.
حق الهيئة في تملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها
مادة 11
يكون للهيئة حق تملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أصولها أموالا عامة.
الاختصاص بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة
مادة 12
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المنظمة لنشاطها قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بالتنظيم الداخلي لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
نقل الى الهيئة اختصاصات الإدارات والتقسيمات التالية
مادة 13
تنقل للهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار اختصاصات الإدارات والتقسيمات التالية التابعة للشركة العامة للكهرباء وتصبح ضمن التقسيمات التنظيمية للهيئة، وهي:
- الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والتطوير.
- الإدارة العامة العقود وحسابات التنمية.
- الإدارة العامة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
- الإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة.
- الإدارة العامة لمشروعات التوزيع والإنارة العامة.
- ولجنة العطاءات المختصة بعطاءات مشروعات التنمية.
كما ينقل للهيئة كافة العاملين بالتقسيمات المختصة بمشروعات التنمية بالإدارات المذكورة بالفقرات السابقة للهيئة، على أن يعاد تعينهم بالهيئة، كما ينقل كافة المستندات والوثائق والملفات والأصول والموجودات والمواد والمعدات والمخازن الخاصة بمشروعات التنمية، بما في ذلك المستندات والوثائق لكافة المشروعات موضوع العقود الموقعة وغير منتهية التنفيذ، والمشروعات المعروضة حاليا على لجنة العطاءات
تخصيص للهيئة مبنيين من المباني المملوكة للشركة العامة للكهرباء
مادة 14
يخصص للهيئة مبنيين من المباني المملوكة للشركة العامة للكهرباء، يصدر ببيانهما وتخصيصهما قرار من الجهة المختصة، وذلك حتى يتسنى للهيئة مباشرة مهامها، ويتم ذلك من خلال لجنة يتم تشكيلها بقرار يصدر من السيد رئيس المجلس الرئاسي.
بدء العمل بالقرار
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني