Skip to main content

قرار إنشاء مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة

28 نوفمبر 1985

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 181 لسنة 1985 بإنشاء مكتب المعاينة وتقدير الأضرار

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 181 لسنة 1970م في شأن الإشراف والرقابة على الشركات التأمين.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1975م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 18: جماد الآخر 1369 من وفاة الرسول الموافق 3 مايو 1980 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بخبراء المعاينة وتقرير الأضرار ووسطاء التأمين والعاملين بتأمينات الحياة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإعادة تنظيم أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • علي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2968 لسنة 1984م بشأن إنشاء مكتب للمعاينة وتقرير الأضرار.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بكتابه المؤرخ في 1/3/1394 من وفاة الرسول الموافق 24/11/84.

قررت 

مادة 1

ينشأ مكتب مستقل يسمى مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 2

يمارس المكتب المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار مايلي:-

  1. اجراء المعاينات الخاصة بالشحنات المستوردة أو المصدرة أو المؤمنة تأمينا خارجيا بناء على طلب ذوي الشأن.
  2. توجيه الإرشاد للجهات المعنية بما يكفل تجنب الخسائر التي تتعرض لها البضائع وتوجيهها نحو أنسب الطرق لشحن البضائع وتفريغها ونقلها وتغليفها.
  3. تقديم المشورة للشركات و المنشآت الوطنية بشأن نوعية البواخر و أصحابها للاستفادة منها عند التعاقد.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للمكتب وتفصيل اختصاصاته وتوزيع العمل به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 4

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1068 لسنة 1980م بإنشاء مكتب للمعاينة وتقرير الأضرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 8 جمادى الآخرة 1394 من وفاة الرسول.
  • الموافق:28 نوفمبر 1985 ميلادي.