قرار إنشاء مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة
28 نوفمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 181
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الصناعات التقليدية
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 181 لسنة 1985 بإنشاء مكتب المعاينة وتقدير الأضرار
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 181 لسنة 1970م في شأن الإشراف والرقابة على الشركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1975م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 18: جماد الآخر 1369 من وفاة الرسول الموافق 3 مايو 1980 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بخبراء المعاينة وتقرير الأضرار ووسطاء التأمين والعاملين بتأمينات الحياة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإعادة تنظيم أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- علي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2968 لسنة 1984م بشأن إنشاء مكتب للمعاينة وتقرير الأضرار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بكتابه المؤرخ في 1/3/1394 من وفاة الرسول الموافق 24/11/84.
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب مستقل يسمى مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
مادة 2
يمارس المكتب المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار مايلي:-
- اجراء المعاينات الخاصة بالشحنات المستوردة أو المصدرة أو المؤمنة تأمينا خارجيا بناء على طلب ذوي الشأن.
- توجيه الإرشاد للجهات المعنية بما يكفل تجنب الخسائر التي تتعرض لها البضائع وتوجيهها نحو أنسب الطرق لشحن البضائع وتفريغها ونقلها وتغليفها.
- تقديم المشورة للشركات و المنشآت الوطنية بشأن نوعية البواخر و أصحابها للاستفادة منها عند التعاقد.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للمكتب وتفصيل اختصاصاته وتوزيع العمل به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
مادة 4
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1068 لسنة 1980م بإنشاء مكتب للمعاينة وتقرير الأضرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8 جمادى الآخرة 1394 من وفاة الرسول.
- الموافق:28 نوفمبر 1985 ميلادي.