قرار إنشاء مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة

التاريخ: 28 نوفمبر 1985

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 181 لسنة 1985 بإنشاء مكتب المعاينة وتقدير الأضرار

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

ينشأ مكتب مستقل يسمى مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 2

يمارس المكتب المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار مايلي:-

  1. اجراء المعاينات الخاصة بالشحنات المستوردة أو المصدرة أو المؤمنة تأمينا خارجيا بناء على طلب ذوي الشأن.
  2. توجيه الإرشاد للجهات المعنية بما يكفل تجنب الخسائر التي تتعرض لها البضائع وتوجيهها نحو أنسب الطرق لشحن البضائع وتفريغها ونقلها وتغليفها.
  3. تقديم المشورة للشركات و المنشآت الوطنية بشأن نوعية البواخر و أصحابها للاستفادة منها عند التعاقد.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للمكتب وتفصيل اختصاصاته وتوزيع العمل به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 4

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1068 لسنة 1980م بإنشاء مكتب للمعاينة وتقرير الأضرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.