قرار رقم 16 لسنة 2003 م بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 215 لسنة 1369 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية الزاوية وإعادة ترتيبها.
وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة 1
تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية الزاوية وهي:
المؤتمر الشعبي الأساسي/ بن سباع.
المؤتمر الشعبي الأساسي/ بئر بن حسن.
المؤتمر الشعبي الأساسي/ الولائي.
المؤتمر الشعبي الأساسي/ بحر السماح.
المؤتمر الشعبي الأساسي/ الحرشة.
المؤتمر الشعبي الأساسي/ الصابرية.
مادة 2
تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المشار إليها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.