قرار رقم 16 لسنة 2003 م بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 215 لسنة 1369 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية الزاوية وإعادة ترتيبها.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة 1
تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية الزاوية وهي:
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بن سباع.
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بئر بن حسن.
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الولائي.
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بحر السماح.
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الحرشة.
- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الصابرية.
مادة 2
تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المشار إليها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- محمد علي المصراتي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: / /1371و.ر
- الموافق: 8/1/2003 ف