Skip to main content

قرار إعفاء رقم 8

19 يونيو 1962

قرار إعفاء رقم 8

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وبناء على الطلب المقدم من مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي المؤرخ في 1961/12/25.
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد يومي 28 و 29 مارس 1962.
  • وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يونيو 1962 في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل.

قرر ما يلي:

المادة 1

إعفاء مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.

المادة 2

إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية عن المواد الأولية التالية:

قنينات الزجاج الصغيرة و المواد الكيمائية التي تدخل في هذه الصناعة والآلات وقطع الغيار وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الإعفاء 1961/12/25.

  • صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
  • الموافق 19 يونيو 1962 م.
  • [أبو القاسم العلاقي]
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.