بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
وبناء على الطلب المقدم من مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي المؤرخ في 1961/12/25.
وعلى توصيات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد يومي 28 و 29 مارس 1962.
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يونيو 1962 في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل.
قرر ما يلي:
المادة 1
إعفاء مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 2
إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية عن المواد الأولية التالية:
قنينات الزجاج الصغيرة و المواد الكيمائية التي تدخل في هذه الصناعة والآلات وقطع الغيار وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الإعفاء 1961/12/25.