قرار إعفاء رقم 8
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وبناء على الطلب المقدم من مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي المؤرخ في 1961/12/25.
- وعلى توصيات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء في اجتماعها المنعقد يومي 28 و 29 مارس 1962.
- وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يونيو 1962 في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل.
قرر ما يلي:
المادة 1
إعفاء مصنع الفواكه المعلبة وعصير البرتقال والليمون لشركة الفلاح الليبي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 2
إعفاء المصنع المذكور من الرسوم الجمركية عن المواد الأولية التالية:
قنينات الزجاج الصغيرة و المواد الكيمائية التي تدخل في هذه الصناعة والآلات وقطع الغيار وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الإعفاء 1961/12/25.
- صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
- الموافق 19 يونيو 1962 م.
- [أبو القاسم العلاقي]
- وزير الصناعة