قرار إعفاء رقم 7
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 1962
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار إعفاء رقم 7
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المادة 6 و الفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم الصادر في 20 نوفمبر 1961.
- وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المتواصل يوم 12 يونيو 1962.
قرر ما يلي:
المادة 1
إعفاء معمل الهضبة الخضراء للمخللات لصاحبه الشارف الجرنازي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 2
إعفاء المعمل المذكور من الرسوم الجمركية عن الآلات وقطع الغيار والمواد الكيميائية التي تستعمل في صناعة المخللات المختلفة والزجاجات الخاصة بتعبئة المخللات وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديمه طلب الإعفاء.
- صدر في طرابلس 16 محرم 1382 ه.
- الموافق 16 يونيو 1962 م.
- [أبو القاسم العلاقي]
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.