قرار إعفاء رقم 7

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار إعفاء رقم 7

وزير الصناعة

قرر ما يلي:

المادة 1

إعفاء معمل الهضبة الخضراء للمخللات لصاحبه الشارف الجرنازي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.

المادة 2

إعفاء المعمل المذكور من الرسوم الجمركية عن الآلات وقطع الغيار والمواد الكيميائية التي تستعمل في صناعة المخللات المختلفة والزجاجات الخاصة بتعبئة المخللات وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديمه طلب الإعفاء.

ls.org.ly